ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
أقول : هذا محمول على التقيّة ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها ، فإنّ البعديّة صادقة .
[ 2368 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر (1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأُولى ؟ قال : لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (4) .
[ 2369 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن __________________
(1) التهذيب 1 : 389 / 1199 .
(2) الاستبصار 1 : 142 / 485 .
3 الكافي 3 : 102 / 2 .
(1) في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر : معمر بن يحيى .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : في أحاديث هذا الباب ما يدل علىٰ وجوب صلاة الزلزلة علىٰ الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة ، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قدّه ) .
(3) الاستبصار 1 : 141 / 484 .
(4) التهديب 1 : 389 / 1198 .
4 الكافي 3 : 103 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب .




