طمثت وهي جالسة ؟ فقال : تقوم من مكانها (1) ولا تقضي الركعتين .
49 باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة ، وأدائها أو أداء ركعة منها .
[ 2366 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أُخرى فليس عليها قضاء ، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .
[ 2367 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قلت : المرأة __________________
(1) في المصدر وفي نسخة في المخطوط : مسجدها .
الباب 49 فيه 14 حديثاً
1 الكافي 3 : 103 / 4 .
(1) فيه إشعار بإجزاء غسل الحيض عن الوضوء ، إذ لم يشترط القدرة على وضوء ، وقد مرّ ما هو صريح منه في غسل الجنابة ، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس في أحاديث كثيرة جدّاً أنّها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل . ( منه قدّه في هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 392 / 1209 .
(3) التهذيب 1 : 391 / 1208 ، باختلاف في المتن .
2 الكافي 3 : 102 / 1 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب .




