مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 566

[ 2362 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت (1) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) . أقول : حمله العلّامة في ( المختلف ) (3) على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر ، قال : وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً .

[ 2363 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت .

[ 2364 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم .

[ 2365 ] 6 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ إنّها __________________

3 الكافي 3 : 103 / 5 .

(1) في المصدر : طهرت .

(2) التهذيب 1 : 392 / 1210 ، والاستبصار 1 : 144 / 495 .

(3) كتاب المختلف : 39 .

4 التهذيب 1 : 392 / 1211 ، والاستبصار 1 : 144 / 493 .

5 التهذيب 1 : 394 / 1221 ، والاستبصار 1 : 144 / 494 .

6 التهذيب 1 : 394 / 1220 .

الصفحة 358 من 566