ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : يسئل نسوة من بطانتها (1) .
48 باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة .
[ 2360 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) في حديث قال : وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضّيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها .
[ 2361 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد (1) ، عن أبي عبيدة ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (2) في حديث قال : وإذا طهرت في وقت (3) فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
__________________
(1) الفقيه 1 : 55 / 207 .
الباب 48 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 102 / 1 ، والتهذيب 1 : 389 / 1199 ، والاستبصار 1 : 142 / 485 .
2 الكافي 3 : 103 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : علي بن رئاب .
(2) ليس في المصدر .
(3) في المصدر زيادة : وجوب الصلاة .
(4) الاستبصار 1 : 145 / 496 ، والتهذيب 1 : 391 / 1208 عن علي بن إبراهيم .




