47 باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما ، الا أن تدّعي خلاف عادات النساء .
[ 2357 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2358 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : العدّة والحيض إلى النساء .
أقول : قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 2359 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت ، وإلّا فهي كاذبة .
__________________
الباب 47 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 101 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب العدد .
(1) التهذيب 8 : 165 / 575 والاستبصار 3 : 356 / 1276 .
2 الاستبصار 1 : 148 / 510 .
(1) يأتي في الحديث القادم وفي الحديث 37 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(2) التهذيب 1 : 398 / 1243 .
3 التهذيب 1 : 398 / 1242 ، والاستبصار 1 : 148 / 511 ، و 3 : 356 / 1277 .




