فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 2352 ] 2 وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : فإن حُرّك إلى جانبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقينٍ من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر .
أقول : وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (1) .
45 باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة .
[ 2353 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض ، وتناوله الخمرة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (2) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 394 / 1222 .
2 تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) تقدم في الحديث 6 و 7 و 9 و 10 من الباب 1 والحديث 6 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء .
الباب 45 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 110 / 1 .
(1) الخُمرة : هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وفي النهاية : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلّا بهذا المقدار ( مجمع البحرين 3 : 292 ) .
(2) التهذيب 1 : 397 / 1238 .




