عموماً في آداب الحمّام (2) .
43 باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض .
[ 2350 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها ؟ فقال : أخضب رأسها بالحنّاء ، فإن الحيض سيعود إليها ، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن سليمان ، نحوه (1) .
44 باب أنه لا حكم لظن الحيض ، ولا الشك فيه ، ولو في أثناء الصلاة ، حتى يحصل العلم به ، واستحباب تحقيق الحال .
[ 2351 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة __________________
(2) تقدم ما يدل على الجواز عموماً في الأبواب من الباب 41 الى الباب 53 من أبواب آداب الحمام .
الباب 43 في حديث واحد
1 الكافي 6 : 484 / 6 .
(1) قرب الإِسناد : 123 .
الباب 44 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 104 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب النواقض .




