مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 566

عموماً في آداب الحمّام (2) .

43 باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض .

[ 2350 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها ؟ فقال : أخضب رأسها بالحنّاء ، فإن الحيض سيعود إليها ، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن سليمان ، نحوه (1) .

44 باب أنه لا حكم لظن الحيض ، ولا الشك فيه ، ولو في أثناء الصلاة ، حتى يحصل العلم به ، واستحباب تحقيق الحال .

[ 2351 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة __________________

(2) تقدم ما يدل على الجواز عموماً في الأبواب من الباب 41 الى الباب 53 من أبواب آداب الحمام .

الباب 43 في حديث واحد

1 الكافي 6 : 484 / 6 .

(1) قرب الإِسناد : 123 .

الباب 44 فيه حديثان

1 الكافي 3 : 104 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب النواقض .

الصفحة 353 من 566