عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ( بعض ) (1) أصحابه ، ( عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف (2) ) في حديث تظليل المحرم : ما تقول في الطامث ، تقضي (3) الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وهكذا جاء هذا .
[ 2341 ] 15 محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل الكوفة لم يزل (1) فيهم كذّاب ، ثمّ ذكر المغيرة فقال : إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً ) (2) : إنّ نساء آل محمّد حضن فقضين (3) الصلاة ، وكذب والله ، عليه لعنة الله ، ما كان شيء من ذلك ، ولا حدّثه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
42 باب جواز الخضاب للحائض على كراهية .
[ 2342 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، __________________
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) . . . .
(3) في المصدر : أتقضي .
15 رجال الكشي 2 : 494 / 407 .
(1) في المصدر : قد نزل .
(2) وفيه : قال حدّثه .
(3) في المصدر : إذا حضن قضين .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 4 و 9 من الباب 10 ، والحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 42 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 3 : 109 / 1 ، ورواه في التهذيب 1 : 182 / 522 .




