الحسين بن المختار ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئاً ، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان (1) .
أقول : لا منافاة بين هذا وما تقدّم من تحريم النظر إلى عورة المسلم (2) ، لأنّ للعورة معنيين ، تضمّنت هذه الأحاديث حكم أحدهما ، وما تقدّم حكم الآخر ، على أنّ هذه تضمّنت تفسير حديث خاص ، فلا يدلّ على الحكم السابق ، لكن أدلّة غيره موجودة كثيرة ، ولعلّ المعنيين مرادان ، لما يأتي في حديث حنان (3) .
ويأتي ما يدلّ على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحجّ إن شاء الله (4) .
9 باب استحباب دخول الحمّام بمئزر ، وكراهة تركه
[ 1412 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بإزار ، الحديث .
[ 1413 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن __________________
(1) معاني الأخبار : 255 / 1 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 1 ، 3 من الباب 157 من أبواب أحكام العشرة .
الباب 9 في 10 أحاديث
1 التهذيب 1 : 379 / 1175 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
2 التهذيب 1 : 373 / 1144 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام الملابس .




