[ 2332 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، الحديث .
[ 2333 ] 7 وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر (1) المؤمنات من نسائه بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) (3) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، مثله (4) ، إلّا أنّ في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات (5) .
أقول : ذكر صاحب ( المنتقى ) (6) وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم __________________
6 الفقيه 1 : 55 / 206 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب .
7 الفقيه 2 : 94 / 419 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(1) في المصدر زيادة : فاطمة ( عليها السلام ) و .
(2) التهذيب 4 : 310 / 937 .
(3) علل الشرائع : 293 / 1 الباب 224 .
(4) الكافي 4 : 136 / 6 .
(5) في هامش المخطوط ما لفظه :
« قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهما هذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ) .
(6) منتقى الجمان 2 : 501 .




