مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 566

تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن السُنّة لا تقاس ، ألّا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله (1) .

[ 2328 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ، ثمّ تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثمّ أقبل عليّ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان يأمر (1) بذلك المؤمنات .

[ 2329 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إن أوّل من قاس إبليس ، الحديث .

ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .

[ 2330 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن __________________

(1) المحاسن : 214 / 97 .

2 الكافي 3 : 104 / 3 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 160 / 459 .

(1) في نسخة : وكانت تأمر ( هامش المخطوط ) ، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها : « أقول : المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلّا ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس » .

3 الكافي 3 : 104 / 2 .

(1) في نسخة : الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 160 / 458 .

(3) التهذيب 4 : 267 / 807 .

4 الكافي 3 : 104 / 1 .

الصفحة 345 من 566