أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2325 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى .
[ 2326 ] 5 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة ، وهلّلت ، وكبّرت ، وتلت القرآن ، وذكرت الله عزّ وجلّ .
41 باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت () .
[ 2327 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبان بن __________________
(1) التهذيب 1 : 159 / 455 .
4 الكافي 3 : 100 / 1 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الحيض .
(1) في المصدر زيادة : عن زرارة
5 الكافي 3 : 101 / 2 .
الباب 41 فيه 15 حديثاً
ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة علىٰ بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصاً حديث العلل وكلامه ( عليه السلام ) مع أبي حنيفة ( منه قده ) .
1 الكافي 1 : 46 / 15 .




