40 باب تأكّد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل .
[ 2322 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وكن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة ، ويتوضّين ثم يجلسن قريباً من المسجد ، فيذكرن الله عزّ وجلّ .
[ 2323 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ ، وتسبّحه ، وتهلّله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها .
[ 2324 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ينبغي للحائض __________________
= الأبواب ، وتقدم أيضاً في الحديث 1 الباب 14 من أبواب الوضوء .
(3) يأتي في الأبواب 40 و 48 والحديث 2 الباب 51 من هذه الأبواب . وكذلك الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، والباب 5 من أبواب النفاس ، والأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 48 من أبواب الاحرام .
الباب 40 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 1 : 55 / 206 ، ويأتي صدره في الحديث 6 من الباب التالي .
2 الكافي 3 : 101 / 4 ، والتهذيب 1 : 159 / 456 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الوضوء ، وصدره في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض .
(1) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
3 الكافي 3 : 101 / 3 .




