[ 2319 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلّي ، لأنّها في حدّ نجاسةٍ ، فأحبّ الله أن لا يعبد (1) إلّا طاهراً ، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له ، الحديث .
[ 2320 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيها ، ثمّ تقضيها بعد .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 2321 ] 4 محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : معاشر الناس ، إن النساء نواقص الإِيمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول ، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيّام حيضهنّ ، وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الإِمرأتين منهنّ كشهادة الرجل الواحد ، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف (1) من مواريث الرجال .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
__________________
2 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117 وعلل الشرائع : 271 / 9 .
(1) في العيون : تعبده ، وفي العلل : ان لا تعبده إلّا طاهرةً .
3 التهذيب 1 : 401 / 1255 .
(1) الكافي 4 : 135 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة .
4 نهج البلاغة 1 : 125 / 77 .
(1) في نسخة : النصف ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 الباب 2 ، والأحاديث 2 و 3 و 4 الباب 3 ، والأحاديث 4 و 9 و 13 الباب 10 ، والباب 30 ، والحديث 1 الباب 31 ، والحديث 5 الباب 36 من هذه =




