[ 2312 ] 5 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة .
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع .
37 باب جواز تعليق التعويذ على الحائض ، وقراءتها له ، وكتابتها إيّاه على كراهيّة ، وعدم جواز مسّها له .
[ 2313 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس .
قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها .
[ 2314 ] 2 قال الكليني : وروي أنّها لا تكتب القرآن .
[ 2315 ] 3 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ .
__________________
5 مستطرفات السرائر : 105 / 47 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن .
الباب 37 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 106 / 5 .
2 الكافي 3 : 106 / 5 .
3 الكافي 3 : 106 / 4 .




