[ 2309 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد .
[ 2310 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في حديث : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 2311 ] 4 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ (1) ولا تسجد .
قال الشيخ : أمرها بالسجود محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز الترك .
وقال صاحب ( المنتقى ) : الأَمر مخصوص بالعزائم ، والنهي عامّ ، فيخصّ بغيرها (2) .
أقول : ويحتمل الانكار أيضاً .
__________________
2 الكافي 3 : 318 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن .
3 التهذيب 2 : 291 / 1168 ، والاستبصار 1 : 320 / 1192 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة .
(1) الكافي 3 : 318 / 4 .
4 التهذيب 2 : 292 / 1172 ، والاستبصار 1 : 320 / 1193 .
(1) في نسخة : لا تقرأ . ( هامش المخطوط ) .
(2) منتقىٰ الجمان 1 : 212 .




