مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 566

الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في القصاص (3) والديّات وغير ذلك (4) .

34 باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره .

[ 2306 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النّخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأُريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل ، فما لي منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج .

ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : تمسّها في الفرج (1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2) .

__________________

(3) يأتي في الباب 7 من أبواب القصاص في النفس .

(4) يأتي في الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفي الأبواب 19 و 20 و 24 من أبواب ديات الأعضاء .

الباب 34 فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 108 / 1 .

(1) الفقيه 1 : 52 / 199 .

(2) يأتي في الأبواب 3 و 4 و 5 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

الصفحة 337 من 566