[ 2301 ] 8 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (1) .
أقول : هذا محمول على القرشيّة لما مرّ (2) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر .
[ 2302 ] 9 محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة .
32 باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه ، وأنّه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل .
[ 2303 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ؟ قال : تترك الصلاة حتّى تطهر .
__________________
8 التهذيب 7 : 469 / 1881 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب العدد .
(1) أورد المصنّف « قدّه » الحديث مختصراً ، ونص الحديث في المصدر هكذا :
« قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوجن علىٰ كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها » ، فلاحظ .
(2) مَرَّ في الحديث 5 وكذلك الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب ، ولما يأتي في الحديث 9 من نفس الباب .
9 المقنعة : 82 .
الباب 32 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 107 / 1 .




