أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة .
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) .
[ 2297 ] 4 قال الكليني : وروي ستّون سنة أيضاً .
[ 2298 ] 5 وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة (1) إذا بلغت خمسين سنة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة .
[ 2299 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال إلى أن قال والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2300 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض .
__________________
(1) المعتبر : 52 .
(2) التهذيب 1 : 397 / 1235 .
4 الكافي 3 : 107 / ذيل الحديث 2 .
5 المبسوط 1 : 42 .
(1) في المصدر زيادة : من الحيض .
6 الكافي 6 : 85 / 4 ، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد .
(1) التهذيب 8 : 137 / 478 والاستبصار 3 : 337 / 1202 .
7 الفقيه 1 : 51 / صدر الحديث 198 .




