مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 566

يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

31 باب حدّ اليأس من المحيض .

[ 2294 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 2295 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 2296 ] 3 وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن __________________

= التهذيب 1 : 387 / 1191 .

(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الأحاديث 5 ، 7 ، 14 من الباب 1 من أبواب الإِستحاضة .

الباب 31 فيه 9 أحاديث

1 الكافي 3 : 107 / 4 .

(1) التهذيب 1 : 397 / 1237 .

2 الكافي 3 : 107 / 3 .

(1) التهذيب 1 : 397 / 1236 .

3 الكافي 1 : 107 / 2 .

الصفحة 333 من 566