يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
31 باب حدّ اليأس من المحيض .
[ 2294 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2295 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 2296 ] 3 وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن __________________
= التهذيب 1 : 387 / 1191 .
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الأحاديث 5 ، 7 ، 14 من الباب 1 من أبواب الإِستحاضة .
الباب 31 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 107 / 4 .
(1) التهذيب 1 : 397 / 1237 .
2 الكافي 3 : 107 / 3 .
(1) التهذيب 1 : 397 / 1236 .
3 الكافي 1 : 107 / 2 .




