غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته (1) ، فإذا دفقته (2) حرمت عليها الصلاة .
[ 2291 ] 15 قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة .
[ 2292 ] 16 وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء .
[ 2293 ] 17 محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي (1) عن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض (2) ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك __________________
(1 و 2) في المصدر : دفعته .
15 الكافي 3 : 97 / 6 .
16 الكافي 3 : 96 / 2 .
17 أمالي الطوسي 2 : 310 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة .
(2) جاء في هامش المخطوط ما نصه .
« قال الشيخ في الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهىٰ ، والإِجماع ممنوع وفتواهم مطلقة ، وكذا الأحاديث ، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهراً إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتأويله » . ( منه قدّه ) . راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3 : 96 / 2 ، =




