مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 566

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 2284 ] 8 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنّى قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة .

قال صاحب المنتقى (1) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة ، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً ، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ (2) ، انتهى يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة .

[ 2285 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في الحبلى ترى الدم ، قال : تدع الصلاة ، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة .

[ 2286 ] 10 وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم (1) وهي حبلى .

[ 2287 ] 11 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن __________________

(1) الكافي 3 : 97 / 3 .

8 التهذيب 1 : 387 / 1195 ، والاستبصار 1 : 139 / 480 .

(1) منتقى الجمان 1 : 200 .

(2) مر في الحديث 6 من هذا الباب .

9 التهذيب 1 : 386 / 1186 ، والاستبصار 1 : 138 / 473 .

10 التهذيب 1 : 386 / 1188 ، والاستبصار 1 : 139 / 475 .

(1) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة .

11 التهذيب 1 : 386 / 1190 ، والاستبصار 1 : 139 / 477 . وأورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب .

الصفحة 330 من 566