عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار .
[ 1406 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّما كره (1) النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء الله (3) .
7 باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد ، أو الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة
[ 1407 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلّت له من ذلك ، ما لم يتعدّه .
[ 1408 ] 2 وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله ، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأساً .
__________________
2 الفقيه 1 : 63 / 236 .
(1) كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة .
(2) تقدّم في الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، والباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدلّ عليه في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 7 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 372 / 1139 .
2 التهذيب 1 : 372 / 1140 .




