مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 566

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .

[ 2280 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، تصلّي ؟ قال : تمسك عن الصلاة .

[ 2281 ] 5 وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة (1) ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين .

[ 2282 ] 6 وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين .

[ 2283 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء القلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت .

__________________

(2) التهذيب 1 : 168 / 482 .

(3) التهذيب 1 : 388 / 1197 ، والاستبصار 1 : 140 / 482 .

4 التهذيب 1 : 387 / 1193 ، والاستبصار 1 : 139 / 478 .

5 التهذيب 1 : 387 / 1191 .

(1) في الحديث : « تلك الهِراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبّة ، ( مجمع البحرين 5 : 247 248 ) .

6 التهذيب 1 : 387 / 1192 ، والاستبصار 1 : 141 / 483 .

7 التهذيب 1 : 387 / 1194 ، والاستبصار 1 : 139 / 479 .

الصفحة 329 من 566