مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 566

أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .

[ 2278 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله (2) .

[ 2279 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي (1) بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، الحديث .

__________________

(1) التهذيب 1 : 386 / 1187 والاستبصار 1 : 138 / 474 .

2 الكافي 3 : 97 / 4 .

(1) في نسخة التهذيب : أبا إبراهيم . ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار .

(2) التهذيب 1 : 386 / 1189 ، الاستبصار 1 : 139 / 476 .

3 الكافي 3 : 95 / 1 ، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعاً منه في الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : وتحتش . ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 328 من 566