29 باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض
[ 2274 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر الله .
[ 2275 ] 2 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شيء ، يستغفر الله ولا يعود .
[ 2276 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه .
30 باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل .
[ 2277 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن __________________
الباب 29 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 164 / 472 والاستبصار 1 : 134 / 460 .
2 التهذيب 1 : 165 / 474 والاستبصار 1 : 134 / 462 .
3 التهذيب 1 : 165 / 473 والاستبصار 1 : 134 / 461 .
الباب 30 فيه 17 حديثاً
1 الكافي 3 : 97 / 5 .




