عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به .
[ 2271 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في (1) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه .
[ 2272 ] 6 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً .
[ 2273 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .
أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأوّل ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب (1) ، مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى ، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ، والله أعلم ، على أنّ القول بالوجوب موافق لجماعة من العامّة ، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل .
__________________
5 التهذيب 1 : 163 / 469 والاستبصار 1 : 133 / 457 ، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه 1 : 53 / 200 .
(1) في نسخة : عن ( منه قدّه ) .
6 تفسير القمي 1 : 73 .
7 المقنع : 16 .
(1) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب .




