مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 566

28 باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوّله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو نصف ، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين ، والا فعلى مسكين ، والّا استغفر

[ 2267 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في كفّارة الطمث ، أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة .

[ 2268 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر الله ربّه ، قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فليتصدّق على عشرة مساكين .

[ 2269 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى .

[ 2270 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عيسى ، __________________

الباب 28 فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 1 : 164 / 471 والاستبصار 1 : 134 / 459 .

2 التهذيب 1 : 164 / 470 والاستبصار 1 : 133 / 458 .

3 التهذيب 1 : 163 / 467 والاستبصار 1 : 133 / 455 .

4 التهذيب 1 : 163 / 468 والاستبصار 1 : 133 / 456 .

الصفحة 325 من 566