الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : قبل أن تغتسل (1) .
[ 2265 ] 6 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتّى تغتسل .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 2266 ] 7 وعنه ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل .
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ، والاوّلة على الجواز .
أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة .
__________________
(1) الكافي 5 : 539 / 2 .
6 التهذيب 1 : 166 / 478 والاستبصار 1 : 136 / 465 .
(1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
7 التهذيب 1 : 167 / 479 والاستبصار 1 : 136 / 466 .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 21 ، والحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب .




