[ 2261 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه .
[ 2262 ] 3 وعن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء .
وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 2263 ] 4 وعنه ، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمعه ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمسّ الماء أحبّ إليّ .
[ 2264 ] 5 وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن __________________
2 التهذيب 1 : 405 / 1269 ، وكذلك 7 : 418 / 1677 باختلاف في السند .
3 التهذيب 1 : 166 / 476 .
(1) الاستبصار 1 : 135 / 464 .
4 التهذيب 1 : 167 / 480 والاستبصار 1 : 136 / 467 .
5 التهذيب 1 : 167 / 481 والاستبصار 1 : 136 / 468 .




