عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإِزار .
[ 2259 ] 3 وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه .
قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إمّا على الاستحباب ، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثيرٍ من العامّة .
27 باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج .
[ 2260 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق (1) فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (3) .
__________________
3 التهذيب 1 : 155 / 441 والاستبصار 1 : 129 / 444 .
الباب 27 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 539 / 1 .
(1) الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، ( لسان العرب 10 : 171 ) .
(2) التهذيب 7 : 486 / 1952 .
(3) التهذيب 1 : 166 / 475 ، والاستبصار 1 : 135 / 463 .




