مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 566

يأتيها (1) لقول الله تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (2) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) ، ونبيّن وجهه .

26 باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء .

[ 2257 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإِزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإِزار (1) .

[ 2258 ] 2 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، __________________

(1) في المصدر زيادة : في فرجها .

(2) البقرة 2 : 222 .

(3) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث 1 و 2 من الباب 26 ، وأيضاً يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب ما يدل على المقصود .

(4) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب .

الباب 26 فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 1 : 54 / 204 .

(1) التهذيب 1 : 154 / 439 والاستبصار 1 : 129 / 442 .

2 التهذيب 1 : 155 / 440 والاستبصار 1 : 129 / 443 .

الصفحة 321 من 566