[ 2251 ] 4 وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كلّ شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنّما المرأة لعبة الرجل .
[ 2252 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم .
[ 2253 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .
[ 2254 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن إسماعيل يعني ابن مهران عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين .
[ 2255 ] 8 وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب .
[ 2256 ] 9 محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن __________________
4 الكافي 5 : 539 / 4 .
5 التهذيب 1 : 154 / 436 ، والاستبصار 1 : 128 / 437 .
6 التهذيب 1 : 154 / 438 والاستبصار 1 : 129 / 439 .
7 التهذيب 1 : 155 / 442 والاستبصار 1 : 129 / 440 .
8 التهذيب 1 : 155 / 443 .
9 تفسير العياشي 1 : 110 / 329 .




