مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 566

الأَليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك .

[ 1403 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الفخذ ليس من العورة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

5 باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما

[ 1404 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفّان السدوسي ، عن بشير النبّال قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمّام ؟ فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ، ثمّ دخل فاتزر بإزار ، فغطّى ركبتيه وسرّته إلى أن قال ثمّ قال : هكذا فافعل .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

6 باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة

[ 1405 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________

4 الفقيه 1 : 67 / 253 .

(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 ، 2 من الباب 18 من هذه الأبواب والحديث 3 من الباب 31 من أبواب النكاح المحرّم .

الباب 5 فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 501 / 22 .

(1) يأتي ما يدلّ علىٰ ذلك في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب نكاح العبيد .

الباب 6 فيه حديثان

1 الكافي 6 : 501/ 27 .

الصفحة 32 من 566