مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 566

25 باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه .

[ 2248 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك (1) بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما (2) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل منها (3) بعينه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (4) .

[ 2249 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .

[ 2250 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج .

__________________

الباب 25 فيه 9 أحاديث

1 الكافي 5 : 538 / 1 .

(1) في الاستبصار : عبد الكريم .

(2) في نسخة التهذيب : عمّا ( هامش المخطوط ) .

(3) منها : ليس في المصدر .

(4) التهذيب 1 : 154 / 437 ، والاستبصار 1 : 128 / 438 .

2 الكافي 5 : 538 / 2 .

3 الكافي 5 : 539 / 3 .

الصفحة 319 من 566