25 باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه .
[ 2248 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك (1) بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما (2) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل منها (3) بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (4) .
[ 2249 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .
[ 2250 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج .
__________________
الباب 25 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 538 / 1 .
(1) في الاستبصار : عبد الكريم .
(2) في نسخة التهذيب : عمّا ( هامش المخطوط ) .
(3) منها : ليس في المصدر .
(4) التهذيب 1 : 154 / 437 ، والاستبصار 1 : 128 / 438 .
2 الكافي 5 : 538 / 2 .
3 الكافي 5 : 539 / 3 .




