آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه .
أقول : تقدّم وجهه (2) .
[ 2246 ] 11 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها ، وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، الحديث .
[ 2247 ] 12 وعنه ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : لا شيء حتّى تطهر .
قال الشيخ : يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له ما دون ذلك ، قال : ويمكن أن يحمل على الاستحباب ، أو على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
11 التهذيب 1 : 402 / 1257 ، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب الاستحاضة .
12 التهذيب 1 : 155 / 444 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من ابواب آداب الحمام ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الباب 2 من ابواب الحيض ، ويأتي ما يدل عليه في الابواب : 25 ، 26 ، 28 ، 29 من ابواب الحيض ، وفي الباب 1 من ابواب الاستحاضة ، وفي الحديث 15 ، 17 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث 10 من الباب 45 من ابواب ما يكتسب به .




