24 باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة .
[ 2236 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر إلى أن قال وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها .
[ 2237 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المستحاضة إلى أن قال ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها .
[ 2238 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم ) (1) ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسن بن عطيّة ، مثله (3) .
__________________
الباب 24 فيه 12 حديثاً
1 الكافي 3 : 88 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإِستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
2 الكافي 3 : 90 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . .
3 الكافي 5 : 539 / 5 .
(1) في المصدر : خلقهم .
(2) الفقيه 1 : 53 / 202 .
(3) علل الشرائع 1 : 82 / 1 الباب 75 .




