مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 566

الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ (2) في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله (3) .

[ 2228 ] 4 وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة .

أقول : هذا غير صريح في ارتفاع الحدث .

23 باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة ، وأنّهما يتداخلان .

[ 2229 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد .

[ 2230 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته (1) عن التيمّم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم .

__________________

(2) في المصدر : تتوضأ .

(3) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الىٰ قوله تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) ( البقرة 2 : 222 ) بقرينة الحديثين السابقين ، فورد النهي عنه والامر بالوضوء ، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة . ( منه قدّه ) .

4 تقدم في الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار .

الباب 23 فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 1 : 162 / 463 .

2 التهذيب 1 : 162 / 465 .

(1) في المصدر : سئل .

الصفحة 313 من 566