مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 566

22 باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث

[ 2225 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها (1) فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .

[ 2226 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد (1) ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك .

[ 2227 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم __________________

الباب 22 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 3 : 83 / 1 ، وتقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة .

(1) في نسخة التهذيب : الرجل . ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 370 / 1128 وفي 395 / 1224 .

(3) مستطرفات السرائر : 104 / 44 .

2 الكافي 3 : 83 / 3 .

(1) قوله ( واحد ) ليس في المصدر .

3 الكافي 3 : 100 / 1 ، وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الحيض .

(1) في المصدر زيادة : عن زرارة .

الصفحة 312 من 566