زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثمّ تتيمّم وتصلّي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت ( فلا بأس ) (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (2) .
[ 2223 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض ، هل تحلّ لزوجها ؟ قال : نعم .
[ 2224 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل .
أقول : هذا محمول إمّا على الإِنكار دون الإِخبار ، أو على الكراهة لا التحريم ، أو على التقيّة لموافقته لكثير من العامّة ولما مضى(1) ويأتي إن شاء الله (2) .
__________________
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 400 / 1250 .
2 التهذيب 1 : 405 / 1268 .
3 التهذيب 1 : 399 / 1244 .
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من نفس الباب .
(2) يأتي في الحديث 12 من الباب 24 وفي الاحاديث 1 و 5 من الباب 27 من هذه الابواب .




