محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 2221 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض ، كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق (1) .
أقول : حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر ، لما مرّ هنا (2) وفي الوضوء (3) والجنابة (4) وغير ذلك (5) ، والله أعلم .
21 باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم ، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر .
[ 2222 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن __________________
(1) التهذيب 1 : 400 / 1249 والاستبصار 1 : 148 / 508 .
3 التهذيب 1 : 399 / 1247 والاستبصار 1 : 148 / 509 .
(1) الفَرْقُ والفَرَقُ : مكيال ضخم لأهل المدينة . ( لسان العرب 10 : 305 ) .
(2) تقدم في الحديثين السابقين .
(3) في الباب 50 من أبواب الوضوء .
(4) في الباب 31 من أبواب الجنابة .
(5) في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب غسل الميت .
الباب 21 فيه 3 أحاديث
ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال في التذكرة : المشهور كراهة الوطء قبلاً بعد انقطاع الدم قبل الغسل ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتىٰ تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل ، قال : وقال الصدوق : لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . انتهىٰ ( منه قدّه ) راجع التذكرة 1 : 37 .
1 الكافي 3 : 82 / 3 .




