في أحاديث دخول الحمّام بمئزر وغير ذلك (4) ، وفي كتاب النكاح (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله (6) .
4 باب حدّ العورة التي يجب سترها
[ 1400 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه إلّا قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة .
[ 1401 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأَليتين (1) ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، مثله (2) .
[ 1402 ] 3 قال الكليني : وقال في رواية أُخرى : فأمّا الدبر فقد سترته __________________
(4) يأتي في الباب 9 والحديث 4 من الباب 10 ، والباب 11 ، والحديث 1 ، 2 من الباب 21 ، والباب 31 من هذه الأبواب ، والباب 10 من أبواب أحكام الملابس والحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس .
(5) يأتي في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح .
(6) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه 4أحاديث
1 التهذيب 1 : 374 / 1150 .
2 التهذيب 1 : 374 / 1151 .
(1) وفي نسخة : بالاليين ، ( منه قدّه ) .
(2) الكافي 6 : 501 / 26 .
3 الكافي 6 : 501 / 26 .




