مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 566

في أحاديث دخول الحمّام بمئزر وغير ذلك (4) ، وفي كتاب النكاح (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله (6) .

4 باب حدّ العورة التي يجب سترها

[ 1400 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه إلّا قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة .

[ 1401 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأَليتين (1) ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، مثله (2) .

[ 1402 ] 3 قال الكليني : وقال في رواية أُخرى : فأمّا الدبر فقد سترته __________________

(4) يأتي في الباب 9 والحديث 4 من الباب 10 ، والباب 11 ، والحديث 1 ، 2 من الباب 21 ، والباب 31 من هذه الأبواب ، والباب 10 من أبواب أحكام الملابس والحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس .

(5) يأتي في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح .

(6) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .

الباب 4 فيه 4أحاديث

1 التهذيب 1 : 374 / 1150 .

2 التهذيب 1 : 374 / 1151 .

(1) وفي نسخة : بالاليين ، ( منه قدّه ) .

(2) الكافي 6 : 501 / 26 .

3 الكافي 6 : 501 / 26 .

الصفحة 31 من 566