مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 566

ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّ ولتصلّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 2213 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار وغيره ، عن يونس ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : تقوم قائماً وتلزق (1) بطنها بحائط ، وتستدخل قطنة بيضاء ، وترفع رجلها اليمنى ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي .

[ 2214 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت (1) : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 2215 ] 4 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن __________________

(1) التهذيب 1 : 161 / 460 .

2 الكافي 3 : 80 / 1 .

(1) في نسخة : تلزم . ( هامش المخطوط ) .

3 الكافي 3 : 80 / 3 .

(1) في نسخة التهذيب : قال له . ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 161 / 461 .

4 التهذيب 1 : 161 / 462 .

الصفحة 307 من 566