16 باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة ، وحكم دم القرحة
[ 2209 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها (1) ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة .
[ 2210 ] 2 ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه ، وذكر الحديث ، إلا أنّه قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة .
أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد (1) والصدوق (2) والمحقق (3) والعلّامة (4) وغيرهم (5) ، وقال المحقّق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ ، انتهى ، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما ، وتكون إحداهما تقيّة ، أو لها تأويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، والله أعلم (6) .
__________________
الباب 16 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 94 / 3 .
(1) في نسخة : فرجها ( هامش المخطوط ) .
2 التهذيب 1 : 385 / 1185 .
(1) قال المحقق في المعتبر : 52 .
(2) المقنع : 16 .
(3) المعتبر : 52 .
(4) منتهىٰ المطلب 1 : 95 .
(5) الذكرىٰ : 38 ، والجواهر 3 : 144 .
(6) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرىٰ [ 28 ] =




