مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 566

عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضاً ، مثله (2) .

[ 2206 ] 2 وقد تقدّم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال : فلتدع الصلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت .

[ 2207 ] 3 وفي حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض .

[ 2208 ] 4 وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) قال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه .

أقول : وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (2) .

__________________

= ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الابواب ، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .

(1) التهذيب 1 : 388 / 1197 ، والاستبصار 1 : 140 / 482 .

(2) التهذيب 1 : 168 / 482 .

2 تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .

3 تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .

4 تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب .

(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الابواب .

الصفحة 304 من 566