عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ؟ قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها .
[ 2203 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، الحديث .
[ 2204 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في حديث فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت ، ثمّ قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (2) .
15 باب جواز تقدم العادة قليلاً
[ 2205 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، __________________
2 الكافي 3 : 79 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
3 الكافي 3 : 76 / 5 ، وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب 2 و 6 و 7 و 8 و 13 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الاحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 4 ، والاحاديث 1 و 3 و 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث 1 و 11 من الباب 24 من هذه الابواب .
الباب 15 فيه 15 أحاديث
1 الكافي 3 : 95 / 1 ، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب ،




