[ 2199 ] 13 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة ، الحديث .
[ 2200 ] 14 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين .
[ 2201 ] 15 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها ، فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وعلى عدم وجوب الاستظهار (2) .
14 باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أوّل رؤية الدم ، وأنّ المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال
[ 2202 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
13 التهذيب 1 : 169 / 483 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب الحيض ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
14 التهذيب 1 : 402 / 1256 .
15 كتاب المعتبر : 57 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 5 و 8 و 12 و 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
الباب 14 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 79 / 1 والتهذيب 1 : 380 / 1178 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .




