مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 566

محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة .

[ 2196 ] 10 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث وحدّ (1) جلوسها ؟ فقال : تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة .

[ 2197 ] 11 وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة التي ترى الدم ؟ فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر .

[ 2198 ] 12 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز (1) وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تنظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة .

أقول : المراد أنّها تستظهر بتمام عشرة أيّام لأنّها أكثر الحيض .

وقال الشيخ : معناه إلى عشرة أيّام فجعل الباء بمعنى إلى .

__________________

10 التهذيب 1 : 172 / 491 ، والاستبصار 1 : 149 / 515 .

(1) في المصدر : كم حدّ .

11 التهذيب 1 : 172 / 493 ، والاستبصار 1 : 150 / 517 .

12 التهذيب 1 : 402 / 1259 ، والاستبصار 1 : 149 / 516 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .

(1) في نسخة : جاوز ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 301 من 566