[ 2191 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن ابن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم .
أقول : الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأوّل .
[ 2192 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة .
[ 2193 ] 7 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، الحديث .
[ 2194 ] 8 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟ فقال : تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي .
[ 2195 ] 9 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن __________________
5 التهذيب 1 : 401 / 1252 ، والاستبصار 1 : 138 / 472 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحيض .
6 التهذيب 1 : 386 / 1190 ، والاستبصار 1 : 139 / 477 وأورده أيضاً في الحديث 11 من الباب 30 من أبواب الحيض .
7 التهذيب 1 : 171 / 488 ، والاستبصار 1 : 149 / 512 وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
8 التهذيب 1 : 172 / 490 ، والاستبصار 1 : 149 / 513 .
9 التهذيب 1 : 172 / 489 ، والاستبصار 1 : 149 / 514 .




