العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قل : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه .
[ 1396 ] 2 وعنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال : ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، الحديث .
[ 1397 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته ، أو يصبّ عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد .
[ 1398 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الأنصاري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة .
[ 1399 ] 5 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : يا علي ، إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر (1) ، ملعون ( ملعون ) (2) الناظر والمنظور إليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه __________________
2 التهذيب 1 : 373 / صدر الحديث 1143 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
3 الكافي 6 : 501 / 28 .
4 ثواب الأعمال : 36 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة .
5 تحف العقول : 11 .
(1) في المصدر زيادة : فإن من دخل الحمام بغير مئزر . | (2) ليس في المصدر . |
(3) تقدّم في الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة .




